____________________
في مني غير الآدمي ثلاثة أقوال: الطهارة إلا من نجس العين، والنجاسة مطلقا، ونجاسة غير المأكول خاصة.
[الدم] قوله قدس سره: * (والدم من ذي النفس السائلة مطلقا) * إجماعا كما في " المختلف (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وشرح الفاضل (4) " ولا خلاف فيه كما في " الغنية (5) والتذكرة (6) " وهو مذهب أصحابنا كما في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والمعتبر (9) والمدارك (10) والدلائل ".
وفي الثلاثة الأخيرة استثناء ابن الجنيد وقد ذهب (11) - على ما نقل عنه - إلى طهارة ما كان دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى وفي " شرح الفاضل (12) " طهارة هذا القدر من الدم وسائر النجاسات سوى المني ودم الحيض إنتهى. لكن له عبارة أخرى نقلها في " المختلف (13) " أيضا في موضع آخر. قال قال ابن الجنيد: الدماء كلها تنجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض.
[الدم] قوله قدس سره: * (والدم من ذي النفس السائلة مطلقا) * إجماعا كما في " المختلف (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وشرح الفاضل (4) " ولا خلاف فيه كما في " الغنية (5) والتذكرة (6) " وهو مذهب أصحابنا كما في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والمعتبر (9) والمدارك (10) والدلائل ".
وفي الثلاثة الأخيرة استثناء ابن الجنيد وقد ذهب (11) - على ما نقل عنه - إلى طهارة ما كان دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى وفي " شرح الفاضل (12) " طهارة هذا القدر من الدم وسائر النجاسات سوى المني ودم الحيض إنتهى. لكن له عبارة أخرى نقلها في " المختلف (13) " أيضا في موضع آخر. قال قال ابن الجنيد: الدماء كلها تنجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض.