____________________
وكانت نجاسته مائعة كالبول طهر. ورده " صاحب الموجز (1) " قال " في الشرح ":
وقيل بالعدم، لانقلابه منقولا. ولو تم لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل (2)، إنتهى. فتأمل فيه.
هذا، وقد قال المصنف (رحمه الله): إن التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق عليها، لا بمجرد حرارتها، ولا مع الحاجب، ولا بالهواء، كما صرح به في " المهذب (3) والتذكرة (4) وكشف الالتباس (5) والروضة (6) والروض (7) والمسالك (8) " وغيرها. وفي " التذكرة (9) والتحرير " ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا وللشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف (10). وفي " المدارك " (11) الإجماع فيه.
وفي " الخلاف (12) " إذا جفت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر ونقل الإجماع. وفي موضع آخر منه: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر (13).
واعترضه في " المعتبر (14) والمنتهى (15) " بأنه إن اشترط الأمرين في التطهير
وقيل بالعدم، لانقلابه منقولا. ولو تم لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل (2)، إنتهى. فتأمل فيه.
هذا، وقد قال المصنف (رحمه الله): إن التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق عليها، لا بمجرد حرارتها، ولا مع الحاجب، ولا بالهواء، كما صرح به في " المهذب (3) والتذكرة (4) وكشف الالتباس (5) والروضة (6) والروض (7) والمسالك (8) " وغيرها. وفي " التذكرة (9) والتحرير " ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا وللشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف (10). وفي " المدارك " (11) الإجماع فيه.
وفي " الخلاف (12) " إذا جفت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر ونقل الإجماع. وفي موضع آخر منه: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر (13).
واعترضه في " المعتبر (14) والمنتهى (15) " بأنه إن اشترط الأمرين في التطهير