____________________
أنه لا يعيد ما صلاه به كما في " المنتهى (1) وشرح المفاتيح (2) " وفي الأخير: أن الأحوط، بل الأقرب أنه مع رجاء الزوال لا يجوز إلا إذا تضيق الوقت في نظره.
قال: فما ذكرنا من عدم إعادة الصلاة إما لكونها مع عدم الرجاء أو معه إلا أنه عند تضيق الوقت في نظره، لكنه زال واتفق البقاء (3)، إنتهى. وأوجب الشافعي إعادة الصلاة (4).
[في وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والخاتم والسير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا) * كما في " التذكرة (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) " وغيرها (8) ونص عليه أيضا العجلي (9) والمحقق (10).
واستدلوا على الاستحباب بأن فيه استظهارا للعبادة. وقال في " حاشية المدارك " إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بد من التحريك أو النزع تحصيلا للعلم، لعدم ثبوت حجية الظن في هذه المواضع مع تيسر العلم بلا حرج وإن حصل العلم فكيف يتأتى الاستظهار إلا أن يقال مرتبة العلم متفاوتة وحصول الأقوى أولى،
قال: فما ذكرنا من عدم إعادة الصلاة إما لكونها مع عدم الرجاء أو معه إلا أنه عند تضيق الوقت في نظره، لكنه زال واتفق البقاء (3)، إنتهى. وأوجب الشافعي إعادة الصلاة (4).
[في وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والخاتم والسير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا) * كما في " التذكرة (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) " وغيرها (8) ونص عليه أيضا العجلي (9) والمحقق (10).
واستدلوا على الاستحباب بأن فيه استظهارا للعبادة. وقال في " حاشية المدارك " إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بد من التحريك أو النزع تحصيلا للعلم، لعدم ثبوت حجية الظن في هذه المواضع مع تيسر العلم بلا حرج وإن حصل العلم فكيف يتأتى الاستظهار إلا أن يقال مرتبة العلم متفاوتة وحصول الأقوى أولى،