____________________
وطهر الإناء بغسله مرتين. واستشكله في " المدارك (1) " وقد تقدم في مبحث الغسالة والأسئار شطر صالح في المقام.
قوله: * (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء) * هذا مختار المصنف في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضا في " المختلف (2) " قال: إنه اختاره في أكثر كتبه.
واختاره صاحب " الموجز (3) والروضة (4) والمدارك (5) ".
وقال في " المنتهى " قال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب. وهو الحق والحكم مختص بالكلب فلا يتعدى إلى غيره (6). ونسبه الفاضل (7) إلى ظاهر الأكثر. وهو صريح " المختلف (8) ". وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) والمصباح (11) ومختصره (12) والمهذب (13) " أنه كولوغ الكلب.
وفي " المبسوط " أن أحدا لم يفرق بينهما (14). ونسبه في " المنتهى " إلى الجمهور،
قوله: * (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء) * هذا مختار المصنف في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضا في " المختلف (2) " قال: إنه اختاره في أكثر كتبه.
واختاره صاحب " الموجز (3) والروضة (4) والمدارك (5) ".
وقال في " المنتهى " قال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب. وهو الحق والحكم مختص بالكلب فلا يتعدى إلى غيره (6). ونسبه الفاضل (7) إلى ظاهر الأكثر. وهو صريح " المختلف (8) ". وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) والمصباح (11) ومختصره (12) والمهذب (13) " أنه كولوغ الكلب.
وفي " المبسوط " أن أحدا لم يفرق بينهما (14). ونسبه في " المنتهى " إلى الجمهور،