____________________
على بطلانه إنتهى. وفي " المشكاة (1) " ولا يجب في الطهارة قصد الغاية على الأقوى وفي " جامع المقاصد (2) " قال: واعلم أن قوله: أو استباحة مشروط بالطهارة، لا يتمشى على ظاهره بل لا بد أن يكون المنوي استباحة مشروط بالوضوء. وتنكيره يشعر بأن المراد الاجتزاء بنية استباحة أي مشروط اتفق، فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلا صح كما يحكى عن ولد المصنف. ثم قال في " جامع المقاصد " وهو مشكل، لأنه نوى ممتنعا فكيف يحصل له؟
قلت: هذا الذي نقله عن ولد المصنف وجدته في " حاشية الإيضاح (3) " عندي وهي نسخة عتيقة معربة محشاة عن (من خ ل) خطه ذكر ذلك، ثم كتب في آخر الحاشية محمد بن المطهر.
وصرح به الشهيد في " البيان (4) " لأن المطلوب في الطهارة كذلك كونه بحيث يباح لو أراده. وفي " الإيضاح (5) والتنقيح (6) " تظهر الفائدة في المجدد إذا تيقن ترك عضو من الأول فإنه لا يجزي عند المرتضى والتقي والعلامة، إنتهى ما في " التنقيح ". ولم أجد للعامة في هذه المسألة نصا.
[معنى التقرب إلى الله تعالى] قوله قدس الله روحه: * (والتقرب إلى الله تعالى) * إجماعا نقله
قلت: هذا الذي نقله عن ولد المصنف وجدته في " حاشية الإيضاح (3) " عندي وهي نسخة عتيقة معربة محشاة عن (من خ ل) خطه ذكر ذلك، ثم كتب في آخر الحاشية محمد بن المطهر.
وصرح به الشهيد في " البيان (4) " لأن المطلوب في الطهارة كذلك كونه بحيث يباح لو أراده. وفي " الإيضاح (5) والتنقيح (6) " تظهر الفائدة في المجدد إذا تيقن ترك عضو من الأول فإنه لا يجزي عند المرتضى والتقي والعلامة، إنتهى ما في " التنقيح ". ولم أجد للعامة في هذه المسألة نصا.
[معنى التقرب إلى الله تعالى] قوله قدس الله روحه: * (والتقرب إلى الله تعالى) * إجماعا نقله