مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
السابع: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة
____________________
[في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة) * كما في " التذكرة (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية الإيضاح (4) " لعدم نية الوجوب كذا نقله عن " التذكرة " في " الذكرى (5) " ورده بأنه مشكل لأنا نتكلم على تقديرها وقال: إنه أولى بالصحة من الوضوء المجدد. وتوقف في " المنتهى (6) والإيضاح (7) " فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح. وفي " كشف اللثام (8) " يحتمل عدم الإعادة بناء على أن نية الوجه والرفع إنما تلزم مع الإمكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة. وفي " حاشية الإيضاح (9) " اتفق الأصحاب على استحباب الوضوء.
وفي " جامع المقاصد (10) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنف.
وفي " الذكرى (11) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في

(١) لم نظفر على هذا الفرع في بحث الوضوء من التذكرة راجع تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٠.
(٢) البيان: كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٢.
(٣) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.
(٤) لا يوجد لدينا كتابه.
(٥) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٠.
(٦) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.
(٧) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 37.
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 517.
(9) لا يوجد كتابه لدينا.
(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 208.
(11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 30.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست