____________________
[في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة) * كما في " التذكرة (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية الإيضاح (4) " لعدم نية الوجوب كذا نقله عن " التذكرة " في " الذكرى (5) " ورده بأنه مشكل لأنا نتكلم على تقديرها وقال: إنه أولى بالصحة من الوضوء المجدد. وتوقف في " المنتهى (6) والإيضاح (7) " فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح. وفي " كشف اللثام (8) " يحتمل عدم الإعادة بناء على أن نية الوجه والرفع إنما تلزم مع الإمكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة. وفي " حاشية الإيضاح (9) " اتفق الأصحاب على استحباب الوضوء.
وفي " جامع المقاصد (10) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنف.
وفي " الذكرى (11) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في
وفي " جامع المقاصد (10) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنف.
وفي " الذكرى (11) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في