____________________
[في وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها] قوله رحمه الله تعالى: * (وضع الإناء على اليمين) * كذا ذكره أكثر الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (1) " لو كان الإناء مما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار. وفي " المدارك (2) " تبعا لشيخه (3) أن العمل بصحيحة زرارة (4) أولى حيث تضمنت الوضع بين اليدين.
قوله رحمه الله: * (والاغتراف بها) * قاله الأصحاب كما في " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " وفي " المجمع (7) " لا دليل على استحبابه، نعم هو موجود في فعله (8) (عليه السلام).
[في استحباب الاستقبال في الوضوء] وفي " الذكرى (9) " احتمل استحباب الاستقبال في الوضوء لقوله (10) (صلى الله عليه وآله):
" أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " قال: ولم يقف على نص فيه للأصحاب.
قوله رحمه الله: * (والاغتراف بها) * قاله الأصحاب كما في " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " وفي " المجمع (7) " لا دليل على استحبابه، نعم هو موجود في فعله (8) (عليه السلام).
[في استحباب الاستقبال في الوضوء] وفي " الذكرى (9) " احتمل استحباب الاستقبال في الوضوء لقوله (10) (صلى الله عليه وآله):
" أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " قال: ولم يقف على نص فيه للأصحاب.