____________________
قلت: في " التحرير (1) " قسم النجاسة إلى بول ونجاسة ثخينة وأوجب التعدد فيهما وإلى غير مشاهد واكتفى فيه بالمرة. وفي " التذكرة (2) " قال: وأما الحكمية وهي التي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب فيجب غسلها ثم قال:
ولا يكفي الصب بل لا بد من الغسل مرتين. وهو كالصريح في لزوم التعدد في البول الجاف كما احتمله في " نهاية الإحكام (3) ". نعم عبارة هذا الكتاب الآتية صريحة فيما نقل.
وهنا فروع:
ليعلم أنه صرح في " المعتبر (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) وشرح الموجز (7) " أن غسلة الإزالة تحسب في الغسلتين فلا نحتاج إلى اثنتين بعد غسلة الإزالة. وهو الظاهر من إطلاقاتهم. ويظهر من " المدارك (8) " التردد في ذلك.
والمراد باحتسابها احتساب الغسلة المقارنة للزوال ولا عبرة بما تقدمها.
وربما قيل (9): لا معنى لاحتساب غسلة الإزالة، إذ لا معنى للحصر، إذ الإزالة لازمة ولو تضاعف الغسل. والجواب: أن بناء الأخبار وكلام الأصحاب على الغالب.
ولا يكفي الصب بل لا بد من الغسل مرتين. وهو كالصريح في لزوم التعدد في البول الجاف كما احتمله في " نهاية الإحكام (3) ". نعم عبارة هذا الكتاب الآتية صريحة فيما نقل.
وهنا فروع:
ليعلم أنه صرح في " المعتبر (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) وشرح الموجز (7) " أن غسلة الإزالة تحسب في الغسلتين فلا نحتاج إلى اثنتين بعد غسلة الإزالة. وهو الظاهر من إطلاقاتهم. ويظهر من " المدارك (8) " التردد في ذلك.
والمراد باحتسابها احتساب الغسلة المقارنة للزوال ولا عبرة بما تقدمها.
وربما قيل (9): لا معنى لاحتساب غسلة الإزالة، إذ لا معنى للحصر، إذ الإزالة لازمة ولو تضاعف الغسل. والجواب: أن بناء الأخبار وكلام الأصحاب على الغالب.