____________________
الاستيعاب بالمسح وإمرار اليد على سطحها، لما فيها من الثقوب والفروج، فلا يتأتى استيعاب جميع تلك الخلل والفروج. والعسر لا ينافي الاستحباب. فالمراد من الاستيعاب إمرار اليد على ما فوقها مرة واحدة من غير جد وجهد (1)، إنتهى.
وفي " نهاية الإحكام (2) " احتمال وجوب أقل مسمى الغسل في المسح. ولعله بناه على أن بين المسح والغسل عموما من وجه في خصوص ما نحن فيه أو مطلقا.
وفي " شرح المفاتيح " ليس قوله (عليه السلام) " وليمسح على الجبائر " مرادا به أنه يجفف يده عن الرطوبة الزائدة حتى لا يقع جريان أصلا، كيف وربما كانت الجبيرة في وسط الذراع (3) إلى آخر ما ذكر في المقام من تقوية احتمال النهاية إلى أن قال:
ويمكن أن يقال إن اليد وإن كانت مع رطوبة كثيرة إلا أنها بإمرارها على الخرقة تتشرب الرطوبة، فلا يتحقق سوى المسح الخالي عن الجريان والجريان يحتاج إلى تكرار وإكثار الماء فحينئذ يسري فيما تحت الخرقة فيضر، وعلى تقدير عدم الضرر يجب غسل ما تحتها بالتكرار أو الوضع في الماء والمفروض عدم تيسرهما، فما ذكره العلامة من الفروض النادرة وحكمه مستخرج من القواعد والعمومات وهي تقتضي ما ذكره رحمه الله تعالى (4)، إنتهى.
وعن " رياض المسائل " أنه يجب التخليل مع إمكانه وعدم إمكان النزع للتوصل إلى إيصال الماء إلى البشرة ولو في موضع المسح لا باعتبار أنه المفروض دون المسح، بل باعتبار أنه مقدمة ما أستطيع الإتيان من المسح
وفي " نهاية الإحكام (2) " احتمال وجوب أقل مسمى الغسل في المسح. ولعله بناه على أن بين المسح والغسل عموما من وجه في خصوص ما نحن فيه أو مطلقا.
وفي " شرح المفاتيح " ليس قوله (عليه السلام) " وليمسح على الجبائر " مرادا به أنه يجفف يده عن الرطوبة الزائدة حتى لا يقع جريان أصلا، كيف وربما كانت الجبيرة في وسط الذراع (3) إلى آخر ما ذكر في المقام من تقوية احتمال النهاية إلى أن قال:
ويمكن أن يقال إن اليد وإن كانت مع رطوبة كثيرة إلا أنها بإمرارها على الخرقة تتشرب الرطوبة، فلا يتحقق سوى المسح الخالي عن الجريان والجريان يحتاج إلى تكرار وإكثار الماء فحينئذ يسري فيما تحت الخرقة فيضر، وعلى تقدير عدم الضرر يجب غسل ما تحتها بالتكرار أو الوضع في الماء والمفروض عدم تيسرهما، فما ذكره العلامة من الفروض النادرة وحكمه مستخرج من القواعد والعمومات وهي تقتضي ما ذكره رحمه الله تعالى (4)، إنتهى.
وعن " رياض المسائل " أنه يجب التخليل مع إمكانه وعدم إمكان النزع للتوصل إلى إيصال الماء إلى البشرة ولو في موضع المسح لا باعتبار أنه المفروض دون المسح، بل باعتبار أنه مقدمة ما أستطيع الإتيان من المسح