____________________
وفي " المدارك (1) " لولا إجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بالمسح بكل الكف لصحيحة البزنطي (2). ومال إليه في " مجمع الفائدة والبرهان (3) ". وفي " التذكرة (4) " قال بعض علمائنا: يجب المسح بثلاث أصابع.
وفي " المقاصد العلية (5) " أن إجزاء أقل المسمى هنا موضع وفاق، وإنما الخلاف في مسح الرأس والتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بإصبع لإيهامه كون أقله مقدار إصبع وليس كذلك، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من إصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها عن أقل من عرضها فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدرة له بقدرها، إنتهى، فتأمل.
[في استحباب مسح الرجلين بثلاث أصابع] قوله قدس سره: * (ويستحب بثلاث أصابع) * مضمومة كما في " التذكرة (6) " حيث قال: ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة وفي " المنتهى (7) " لا ريب في استحباب المسح بأكثر من إصبع. وعلى ما في هذين تحمل
وفي " المقاصد العلية (5) " أن إجزاء أقل المسمى هنا موضع وفاق، وإنما الخلاف في مسح الرأس والتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بإصبع لإيهامه كون أقله مقدار إصبع وليس كذلك، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من إصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها عن أقل من عرضها فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدرة له بقدرها، إنتهى، فتأمل.
[في استحباب مسح الرجلين بثلاث أصابع] قوله قدس سره: * (ويستحب بثلاث أصابع) * مضمومة كما في " التذكرة (6) " حيث قال: ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة وفي " المنتهى (7) " لا ريب في استحباب المسح بأكثر من إصبع. وعلى ما في هذين تحمل