____________________
في كون الفعل عبادة لا بعضه، إنتهى.
ولعله عنى ببعض الأصحاب شيخه السيد حمزة أبي المكارم فإن ما ذكره عين عبارة " الغنية (1) " حرفا فحرفا وحاصلها: أن لا يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعده أواخر الوضوء. وقد علمت مذهب أبي علي والجعفي ومر تأويلهما والمولى الأردبيلي ومن نسج على منواله كتلامذته لا يعرفون شيئا من ذلك لعدم الدليل * كما سيأتي.
وفي " الذكرى (2) " في نية الصلاة أن يجعل قصده مقارنا لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير فلو عزبت قبل تمام التكبير ففي الاعتداد بها وجهان: أحدهما نعم لعسر هذه الاستدامة الفعلية ولأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة والاستمرار الحكمي كاف فيها. والثاني عدم الاعتداد بها، لأن الغرض بها انعقاد الصلاة وهو لا يحصل إلا بتمام التكبير. ومن ثم لو رأى المتيمم الماء في أثناء التكبير بطل تيممه. ثم قال: والوجه وجوبه إلا أن يؤدي إلى الحرج. ثم قال:
ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء. قال: وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية. قال: ومن العامة من جوز تقديم النية على التكبير بشئ يسير كنية الصوم. قال: وهو غير مستقيم، لأنه إنما جاز التقدم في الصوم لعسر المقارنة.
[تفسير استدامة النية حكما] قوله رحمه الله تعالى: * (ويجب استدامة حكمها إلى آخر الوضوء) * * - الدليل على ذلك إما دخول المقارنة في مفهومها أو دلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل (منه (قدس سره)).
ولعله عنى ببعض الأصحاب شيخه السيد حمزة أبي المكارم فإن ما ذكره عين عبارة " الغنية (1) " حرفا فحرفا وحاصلها: أن لا يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعده أواخر الوضوء. وقد علمت مذهب أبي علي والجعفي ومر تأويلهما والمولى الأردبيلي ومن نسج على منواله كتلامذته لا يعرفون شيئا من ذلك لعدم الدليل * كما سيأتي.
وفي " الذكرى (2) " في نية الصلاة أن يجعل قصده مقارنا لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير فلو عزبت قبل تمام التكبير ففي الاعتداد بها وجهان: أحدهما نعم لعسر هذه الاستدامة الفعلية ولأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة والاستمرار الحكمي كاف فيها. والثاني عدم الاعتداد بها، لأن الغرض بها انعقاد الصلاة وهو لا يحصل إلا بتمام التكبير. ومن ثم لو رأى المتيمم الماء في أثناء التكبير بطل تيممه. ثم قال: والوجه وجوبه إلا أن يؤدي إلى الحرج. ثم قال:
ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء. قال: وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية. قال: ومن العامة من جوز تقديم النية على التكبير بشئ يسير كنية الصوم. قال: وهو غير مستقيم، لأنه إنما جاز التقدم في الصوم لعسر المقارنة.
[تفسير استدامة النية حكما] قوله رحمه الله تعالى: * (ويجب استدامة حكمها إلى آخر الوضوء) * * - الدليل على ذلك إما دخول المقارنة في مفهومها أو دلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل (منه (قدس سره)).