____________________
" حاشية الشرائع (1) ".
وقال في " جامع المقاصد (2) " وهل يوصف ما زاد على المسمى بالوجوب أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول. ولا يضر ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتى به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به. وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يراد أفضلية هذا الفرد وأن يراد استحباب الزائد على المسمى الذي يكون به استحباب المجموع من حيث هو، إنتهى. ومثله قال في " الذكرى (3) والمسالك (4) " وهو منهم رد على " المنتهى (5) " حيث قال: إن المحققين منعوا من وصف الزائد بالوجوب، لأن ما يجوز تركه لا يكون واجبا.
قلت: تمام الكلام في هذه المسألة في بحث التسبيح الذي هو بدل عن القراءة.
وقال في " المسالك (6) " أيضا: إن المراد بمقدار ثلاث أصابع مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع.
وأما مذاهب العامة فقد قال في " المنتهى " إن مالكا وأحمد في أحد قوليه يجب مسح الجميع والحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة يجب مسح البعض. وفصل أحمد في القول الآخر فأوجب الاستيعاب في حق الرجل دون المرأة. وحكي عن المزني أنه قال: يجب مسح جميعه. وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ثلاث أصابع وفي الأخرى يجزي مسح ربعه. وقال
وقال في " جامع المقاصد (2) " وهل يوصف ما زاد على المسمى بالوجوب أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول. ولا يضر ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتى به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به. وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يراد أفضلية هذا الفرد وأن يراد استحباب الزائد على المسمى الذي يكون به استحباب المجموع من حيث هو، إنتهى. ومثله قال في " الذكرى (3) والمسالك (4) " وهو منهم رد على " المنتهى (5) " حيث قال: إن المحققين منعوا من وصف الزائد بالوجوب، لأن ما يجوز تركه لا يكون واجبا.
قلت: تمام الكلام في هذه المسألة في بحث التسبيح الذي هو بدل عن القراءة.
وقال في " المسالك (6) " أيضا: إن المراد بمقدار ثلاث أصابع مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع.
وأما مذاهب العامة فقد قال في " المنتهى " إن مالكا وأحمد في أحد قوليه يجب مسح الجميع والحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة يجب مسح البعض. وفصل أحمد في القول الآخر فأوجب الاستيعاب في حق الرجل دون المرأة. وحكي عن المزني أنه قال: يجب مسح جميعه. وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ثلاث أصابع وفي الأخرى يجزي مسح ربعه. وقال