مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٠

____________________
لصوق عليه. واحتمله هنا في " نهاية الإحكام (1) ". وقد علمت اتفاق الأصحاب على أن حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقا من دون فرق أصلا كما قال ذلك في " شرح المفاتيح (2) ". وأوجب غسل ما حوله خاصة في " المعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " لكنهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة. واحتمل في " نهاية الإحكام (6) " أيضا سقوط فرض الوضوء. وفي " جامع المقاصد " في بحث التيمم أن الأصحاب نصوا على أن الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله (7). وقال أيضا: لو استوعب الجرح عضوا كاملا وجوب الانتقال إلى التيمم بخلاف ما إذا كان في بعض واستند في ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في " التذكرة " الطهارة عندنا لا تتبعض (8).
قلت: وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك.
ويأتي بيان ذلك في بحث التيمم.
وفي " الذكرى " إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (9)، إنتهى.
ويأتي عن " المنتهى " ما له نفع في المقام.
التاسع: قال في " التذكرة " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل (10). وفيها (11)

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 (2) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 س 21.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة - في أحكام الجبيرة ج 1 ص 410.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة - في أحكام التيمم ج 2 ص 219.
(5) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66.
(6) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66.
(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة - في التيمم ج 1 ص 515.
(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة - في التيمم ج 1 ص 515.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 18 - 19.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 و 208.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 و 208.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست