____________________
لصوق عليه. واحتمله هنا في " نهاية الإحكام (1) ". وقد علمت اتفاق الأصحاب على أن حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقا من دون فرق أصلا كما قال ذلك في " شرح المفاتيح (2) ". وأوجب غسل ما حوله خاصة في " المعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " لكنهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة. واحتمل في " نهاية الإحكام (6) " أيضا سقوط فرض الوضوء. وفي " جامع المقاصد " في بحث التيمم أن الأصحاب نصوا على أن الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله (7). وقال أيضا: لو استوعب الجرح عضوا كاملا وجوب الانتقال إلى التيمم بخلاف ما إذا كان في بعض واستند في ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في " التذكرة " الطهارة عندنا لا تتبعض (8).
قلت: وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك.
ويأتي بيان ذلك في بحث التيمم.
وفي " الذكرى " إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (9)، إنتهى.
ويأتي عن " المنتهى " ما له نفع في المقام.
التاسع: قال في " التذكرة " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل (10). وفيها (11)
قلت: وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك.
ويأتي بيان ذلك في بحث التيمم.
وفي " الذكرى " إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (9)، إنتهى.
ويأتي عن " المنتهى " ما له نفع في المقام.
التاسع: قال في " التذكرة " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل (10). وفيها (11)