____________________
وحكم في " كشف الالتباس (1) " أيضا بتحريم مس اسم النبي وأحد الأئمة صلى الله عليهم أجمعين. وفيه (2) وفي " الموجز الحاوي (3) " العفو عما على الدراهم.
وحرم في " المفاتيح (4) " كتابة القرآن للمحدث لصحيح علي بن جعفر (5). وإليه يميل كلام " الشافية (6) " في بحث الجنب وجوزه في " المنتهى (7) والتحرير (8) والذكرى (9) والتذكرة (10) " وقد يلوح من الأخير دعوى الإجماع عليه حيث نسب الخلاف إلى الشافعي. وفي " مصابيح الظلام " أن الرواية محمولة على الكراهة أو أن الكاتب لا يخلو من المماسة غالبا والروايات واردة مورد الغالب أو النهي إرشادي، فعلى هذا لا مانع من العمل بها، لخروجها عن الشذوذ وهو عدم قول أحد من الفقهاء بظاهرها، ثم قال: وبملاحظة الآية والأخبار الدالة على المنع من المس ربما يقرب في الظن كون المنع الوارد في هذا الصحيح من ذلك القبيل أي إرشاد إلى التحفظ عن المس ولعل الفقهاء فهموه كذلك ولم يتعرضوا للقول بمضمونه نفيا واثباتا، بل اتفقوا على الفتوى بالمنع من المس ولا شك في كون المنع من الكتابة احتياطا والاحتياط في المنع قطعا (11)، إنتهى كلامه.
وحرم في " المفاتيح (4) " كتابة القرآن للمحدث لصحيح علي بن جعفر (5). وإليه يميل كلام " الشافية (6) " في بحث الجنب وجوزه في " المنتهى (7) والتحرير (8) والذكرى (9) والتذكرة (10) " وقد يلوح من الأخير دعوى الإجماع عليه حيث نسب الخلاف إلى الشافعي. وفي " مصابيح الظلام " أن الرواية محمولة على الكراهة أو أن الكاتب لا يخلو من المماسة غالبا والروايات واردة مورد الغالب أو النهي إرشادي، فعلى هذا لا مانع من العمل بها، لخروجها عن الشذوذ وهو عدم قول أحد من الفقهاء بظاهرها، ثم قال: وبملاحظة الآية والأخبار الدالة على المنع من المس ربما يقرب في الظن كون المنع الوارد في هذا الصحيح من ذلك القبيل أي إرشاد إلى التحفظ عن المس ولعل الفقهاء فهموه كذلك ولم يتعرضوا للقول بمضمونه نفيا واثباتا، بل اتفقوا على الفتوى بالمنع من المس ولا شك في كون المنع من الكتابة احتياطا والاحتياط في المنع قطعا (11)، إنتهى كلامه.