____________________
والدروس (1) واللمعة (2) وجامع المقاصد (3) والموجز (4) وشرحه (5) وحاشية الشرائع (6) والمسالك (7) " إيجاب المرتين. وفي " المنتهى (8) " أوجب أولا غسل الثوب مرتين، ثم قرب الاكتفاء بالمرة الواحدة.
وفي " المعتبر (9) " نسبه إلى علمائنا وفي " الذخيرة (10) " أن عليه عمل الطائفة.
وفي " البحار (11) والمدارك (12) والكفاية (13) " نقل الشهرة فيه.
والأستاذ (14) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا ممن صرح كما علمت. وقد تقدم في الاستنجاء ماله نفع في المقام.
وفي " الذخيرة (15) " أن المصنف اكتفى في جملة من كتبه بالمرة مع الجفاف، قيل: ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا. واستقربه في " المنتهى "، إنتهى.
وفي " المعتبر (9) " نسبه إلى علمائنا وفي " الذخيرة (10) " أن عليه عمل الطائفة.
وفي " البحار (11) والمدارك (12) والكفاية (13) " نقل الشهرة فيه.
والأستاذ (14) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا ممن صرح كما علمت. وقد تقدم في الاستنجاء ماله نفع في المقام.
وفي " الذخيرة (15) " أن المصنف اكتفى في جملة من كتبه بالمرة مع الجفاف، قيل: ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا. واستقربه في " المنتهى "، إنتهى.