____________________
وفي " المنتهى " لا خلاف في طهارة دود القز (1).
واحتمل المحقق نجاسة المتولد من الميتة أو العذرة لتكونها من النجس (2).
وللشافعية (3) وجه بالنجاسة ويجئ على ما ذكر بعضهم (4) من أن المتولد من الكلب والخنزير نجس لنجاسة الأصل.
[ميت الآدمي] قوله قدس سره: * (الآدمي ينجس بالموت) * إجماعا في " الخلاف (5) والغنية (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) " وقد مر نقل الإجماع بطرق عديدة في مسألة الميتة.
وخالف في ذلك الشافعية (9).
وظاهر المصنف هنا أنه ينجس وإن لم يبرد كما هو ظاهر إطلاقات الإجماعات والفتاوى. وبه صرح في " المبسوط (10) " وقربه في " التذكرة (11) والذخيرة (12) ". وهو ظاهر " الروض (13) " حيث رد على الشهيد حيث ناقش المصنف
واحتمل المحقق نجاسة المتولد من الميتة أو العذرة لتكونها من النجس (2).
وللشافعية (3) وجه بالنجاسة ويجئ على ما ذكر بعضهم (4) من أن المتولد من الكلب والخنزير نجس لنجاسة الأصل.
[ميت الآدمي] قوله قدس سره: * (الآدمي ينجس بالموت) * إجماعا في " الخلاف (5) والغنية (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) " وقد مر نقل الإجماع بطرق عديدة في مسألة الميتة.
وخالف في ذلك الشافعية (9).
وظاهر المصنف هنا أنه ينجس وإن لم يبرد كما هو ظاهر إطلاقات الإجماعات والفتاوى. وبه صرح في " المبسوط (10) " وقربه في " التذكرة (11) والذخيرة (12) ". وهو ظاهر " الروض (13) " حيث رد على الشهيد حيث ناقش المصنف