____________________
أجزاؤها كالرصاص والخزف المطلي، أما القرع والخشب غير المطلي فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد. وفي " الذخيرة (1) " لو بنى على اعتبار العصر جرى في الكثير إلا أن يخرج بالإجماع.
وصرح المصنف في " التحرير (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " أنه لا بد من الدلك في البدن، وفي " النهاية " أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة، واستحبه في " المعتبر (5) والذكرى (6) " ونفاه قوم (7). قال في " الذخيرة (8) " وهو حسن.
وصرح في " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) " باستحباب قرص الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض. وأسنده في " المنتهى (12) " إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وكذا في المني كما في " نهاية الإحكام (13) " مع التخصيص باليابس وفي " التذكرة (14) والمنتهى (15) " يستحب الفرك في المني. وفي
وصرح المصنف في " التحرير (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " أنه لا بد من الدلك في البدن، وفي " النهاية " أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة، واستحبه في " المعتبر (5) والذكرى (6) " ونفاه قوم (7). قال في " الذخيرة (8) " وهو حسن.
وصرح في " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) " باستحباب قرص الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض. وأسنده في " المنتهى (12) " إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وكذا في المني كما في " نهاية الإحكام (13) " مع التخصيص باليابس وفي " التذكرة (14) والمنتهى (15) " يستحب الفرك في المني. وفي