____________________
وقال في " البيان (1) " ولو تعذر البلل لإفراط الحر وشبهه فإن أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وإن تعذر جاز استئناف الماء. ومثله ما في " المقاصد العلية (2) " وقد نقل فيها قولا بالانتقال على تقدير الجفاف على كل حال إلى التيمم لفقد شرط صحة الوضوء. وفي " المدارك (3) " لو تعذر بقاء البلل جاز الاستئناف للضرورة ويحتمل الانتقال إلى التيمم لتعذر الوضوء. ومثل ذلك قال في " جامع المقاصد (4) " إلا أنه قال: ولو جمع بين الوضوء والتيمم احتياطا كان أقرب إلى البراءة. ومثله قال صاحب " الأنوار القمرية (5) ".
هذا، وما في " التحرير " وإحدى نسختي " المنتهى " يحتمل حمله على ما في " التذكرة " أو " النهاية " ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه، فتأمل.
فرع: [في استحباب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى] صرح الشهيدان في " النفلية (6) وشرحها (7) " أنه يستحب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وفي " البيان (8) والفوائد الملية (9) " التصريح باستحباب مسح اليمنى
هذا، وما في " التحرير " وإحدى نسختي " المنتهى " يحتمل حمله على ما في " التذكرة " أو " النهاية " ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه، فتأمل.
فرع: [في استحباب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى] صرح الشهيدان في " النفلية (6) وشرحها (7) " أنه يستحب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وفي " البيان (8) والفوائد الملية (9) " التصريح باستحباب مسح اليمنى