____________________
" الذخيرة " وقال: إنه ظاهر الكليني، لأنه أورد ما يدل عليه (1). وفيه نظر ظاهر، لأن الصدوق أولا أفتى ثم ذكر الرواية، إما لأنه متأمل فيها أو لأنها غير صريحة، لأن اثبات غسل ما حوله لا ينفي ما عداه بلا شبهة كما يأتي. ومثل ذلك يجاب عن ظاهر الكليني، كذا قال في " شرح المفاتيح (2) ".
وفي " المدارك " لولا الإجماع المدعى على وجوب مسح الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها. واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3). وقد سبقه إلى ذلك شيخه المقدس الأردبيلي (4). والخبر ليس صريحا في ذلك وإنما هو مطلق، فليحمل على المقيد كما في " شرح المفاتيح (5) والحدائق (6) " وقد أوضح ذلك في شرح المفاتيح وأطال الكلام فيه.
وفي " نهاية الإحكام (7) " احتمل في المقام وجوب أقل مسمى الغسل.
واستجوده في " كشف اللثام " قال: ولا تنافيه الأخبار، لدخوله في المسح (8)، إنتهى، فتأمل فيه. واحتمل أيضا في " نهاية الإحكام (9) " غسل ما حولها أو سقوط فرض الوضوء.
الرابع: إذا كانت الجبيرة في محل المسح وأمكن النزع ولا ضرر في إيصال
وفي " المدارك " لولا الإجماع المدعى على وجوب مسح الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها. واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3). وقد سبقه إلى ذلك شيخه المقدس الأردبيلي (4). والخبر ليس صريحا في ذلك وإنما هو مطلق، فليحمل على المقيد كما في " شرح المفاتيح (5) والحدائق (6) " وقد أوضح ذلك في شرح المفاتيح وأطال الكلام فيه.
وفي " نهاية الإحكام (7) " احتمل في المقام وجوب أقل مسمى الغسل.
واستجوده في " كشف اللثام " قال: ولا تنافيه الأخبار، لدخوله في المسح (8)، إنتهى، فتأمل فيه. واحتمل أيضا في " نهاية الإحكام (9) " غسل ما حولها أو سقوط فرض الوضوء.
الرابع: إذا كانت الجبيرة في محل المسح وأمكن النزع ولا ضرر في إيصال