____________________
وأن وعلى قولي الصدوق (1) وأبي علي (2) لا تشترط التذكية كما مر. وفي " المدارك (3) " قال: إن المسألة محل تردد، لأن الإجماع إنما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده. وقطع الشهيدان (4) بالمنع من استعمال ما لم يثبت تذكيته.
قوله قدس سره: * (ويستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه) * وفاقا " للشرائع (5) والمعتبر (6) " وغيرهما (7) وخلافا " للخلاف (8) والمبسوط (9) ومصباح السيد (10) والبيان (11) " حيث منع فيها من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ
قوله قدس سره: * (ويستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه) * وفاقا " للشرائع (5) والمعتبر (6) " وغيرهما (7) وخلافا " للخلاف (8) والمبسوط (9) ومصباح السيد (10) والبيان (11) " حيث منع فيها من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ