____________________
قال الفاضل في شرحه: ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاق المصنف. ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الأخبار بنجاسة الدم والإجماع إنما ثبت على طهارة المتخلف في المأكول، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه (1).
قلت: قد أطلق المصنف هنا وفي جملة من كتبه (2) وكذا المحقق (3) وأول الشهيدين (4) وصاحب " الموجز (5) " وظاهر " الغنية (6) " ذلك.
ويرشد إليه اختلافهم في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على ثلاثة أقوال:
الجواز وعدمه والتفصيل بين استعماله في مائع فيشترط وإلا فلا، حتى أنه حكي القول بنجاسته قبل الدبغ، وما ذاك إلا لما هناك من الدم الموجود فيه من مجاورة اللحم، لكن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأكثر كما في صلاة " الإيضاح (7) " وأشهر الأقوال كما في طهارة " روض الجنان (8) " وتمام الكلام في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى، لكن في " البحار (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) " في موضعين و" شرح الأستاذ (12) " أن ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول، لكن
قلت: قد أطلق المصنف هنا وفي جملة من كتبه (2) وكذا المحقق (3) وأول الشهيدين (4) وصاحب " الموجز (5) " وظاهر " الغنية (6) " ذلك.
ويرشد إليه اختلافهم في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على ثلاثة أقوال:
الجواز وعدمه والتفصيل بين استعماله في مائع فيشترط وإلا فلا، حتى أنه حكي القول بنجاسته قبل الدبغ، وما ذاك إلا لما هناك من الدم الموجود فيه من مجاورة اللحم، لكن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأكثر كما في صلاة " الإيضاح (7) " وأشهر الأقوال كما في طهارة " روض الجنان (8) " وتمام الكلام في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى، لكن في " البحار (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) " في موضعين و" شرح الأستاذ (12) " أن ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول، لكن