____________________
" الفقيه (1) والمقنع (2) " التي فيها أنه يعيد الوضوء إذا توضأ قبل الاستنجاء فيجئ على ذلك الاشتراط إلى آخر ما مر.
[حكم من جدد الوضوء وذكر إخلال عضو من إحداهما] قوله قدس الله روحه: * (ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي) * قد تقدم الكلام في المسألة مستوفى في الفرع الثامن من الفروع التي ذكرها في الفصل الأول من المقصد الرابع في الوضوء فليراجع. وقد سلف لنا هناك النقل عن " المنتهى " أن له فيه شكا وهو أنه قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف، فلا يلتفت (3)، إلى آخر ما مر.
وفي " الإيضاح " أن المسألة مبنية على الأقوال: فكل من قال بالاكتفاء بنية القربة صحح الصلاة الواقعة عقيب الطهارتين دون المتخللة بينهما وكل من قال بعدم الاكتفاء بها وشرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا ومن اكتفى بالوجوب أو الندب كأبي القاسم بن سعيد أوجب الإعادة إن كانت إحدى الطهارتين واجبة وإن كانتا مندوبتين لم يعد (4). ومثله قال في " جامع المقاصد (5) " إلا أنه ذكر أربع صور لا تجب فيها الإعادة على ما يذهب إليه المحقق: إحداها
[حكم من جدد الوضوء وذكر إخلال عضو من إحداهما] قوله قدس الله روحه: * (ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي) * قد تقدم الكلام في المسألة مستوفى في الفرع الثامن من الفروع التي ذكرها في الفصل الأول من المقصد الرابع في الوضوء فليراجع. وقد سلف لنا هناك النقل عن " المنتهى " أن له فيه شكا وهو أنه قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف، فلا يلتفت (3)، إلى آخر ما مر.
وفي " الإيضاح " أن المسألة مبنية على الأقوال: فكل من قال بالاكتفاء بنية القربة صحح الصلاة الواقعة عقيب الطهارتين دون المتخللة بينهما وكل من قال بعدم الاكتفاء بها وشرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا ومن اكتفى بالوجوب أو الندب كأبي القاسم بن سعيد أوجب الإعادة إن كانت إحدى الطهارتين واجبة وإن كانتا مندوبتين لم يعد (4). ومثله قال في " جامع المقاصد (5) " إلا أنه ذكر أربع صور لا تجب فيها الإعادة على ما يذهب إليه المحقق: إحداها