____________________
قال الأستاذ في " حاشية المدارك " لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من جملة القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسئارهم، لأنه لا يقول بانفعال الماء القليل، والسؤر عند الفقهاء الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسمه. قال: والكراهة في كلام المفيد لعله يريد منها المعنى اللغوي (1). فيكون ابن الجنيد هو المخالف فقط.
ويدخل في الكافر كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين. قال في " التحرير " إن الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين وكذا النواصب والغلاة والخوارج (2). ومثله في " الشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والذكرى (6) والتذكرة (7) والبيان (8) والروض (9) والروضة (10) والحاشية الميسية (11) " وغيرها (12)، بل ظاهر " نهاية الإحكام (13) والتذكرة (14) والروض (15) " الإجماع على ذلك بخصوصه.
ويدخل في الكافر كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين. قال في " التحرير " إن الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين وكذا النواصب والغلاة والخوارج (2). ومثله في " الشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والذكرى (6) والتذكرة (7) والبيان (8) والروض (9) والروضة (10) والحاشية الميسية (11) " وغيرها (12)، بل ظاهر " نهاية الإحكام (13) والتذكرة (14) والروض (15) " الإجماع على ذلك بخصوصه.