____________________
وقد يستشهد له بتحريم الاستنجاء بها، ولا شاهد فيه والتحقيق ما فصلناه.
قوله: * (لا مستقرا) * أي لا يجب مستقرا. قال الفاضل (1): ولعله يعني عدم استقرار الوجوب، إجماعي كما قيل، إنتهى.
قوله قدس سره: * (وسواء قلت النجاسة أو كثرت) * قد مر أنه نقل في " الذكرى (2) والدلائل " عن ابن الجنيد العفو عما دون الدرهم من كل نجاسة وقعت على الثوب إلا دم الحيض وأخويه والمني إلى آخر ما تقدم من اختلاف النقل عنه، وعن " ميافارقيات (3) " السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر.
وفي " السرائر (4) " عن بعض الأصحاب أنه إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك.
[الدم المعفو عنه] قوله: * (عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن) * الأصحاب في المسألة على أنحاء ثلاثة: ففي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) " الاقتصار على الثوب مع عدم التعرض للبدن.
قوله: * (لا مستقرا) * أي لا يجب مستقرا. قال الفاضل (1): ولعله يعني عدم استقرار الوجوب، إجماعي كما قيل، إنتهى.
قوله قدس سره: * (وسواء قلت النجاسة أو كثرت) * قد مر أنه نقل في " الذكرى (2) والدلائل " عن ابن الجنيد العفو عما دون الدرهم من كل نجاسة وقعت على الثوب إلا دم الحيض وأخويه والمني إلى آخر ما تقدم من اختلاف النقل عنه، وعن " ميافارقيات (3) " السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر.
وفي " السرائر (4) " عن بعض الأصحاب أنه إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك.
[الدم المعفو عنه] قوله: * (عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن) * الأصحاب في المسألة على أنحاء ثلاثة: ففي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) " الاقتصار على الثوب مع عدم التعرض للبدن.