____________________
وقد تقدم في مبحث تداخل الأغسال ماله نفع في المقام.
وفي " المبسوط (1) " لو ضم ما من فضله الوضوء كقراءة القرآن والنوم لم يرتفع حدثه، لأنه ليس من شرطه الطهارة. وفي " المعتبر (2) " لو قيل يرتفع كان حسنا، لأنه قصد الفضيلة وهي لا تحصل من دون الطهارة، وكذا لو قصد الكون على طهارة، ولا كذا لو قصد وضوء مطلقا، إنتهى. ويأتي تمام الكلام في ذلك.
وفي " قواعد الشهيد (3) وجامع المقاصد (4) " لو ضم أمرا أجنبيا غريبا كدخول السوق فوجهان أصحهما البطلان.
[في عدم افتقار الوضوء إلى تعيين الحدث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المدارك (5) " وإجماعي كما هو ظاهر الفاضل (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو عينه ارتفع الباقي) * كما هو مذهب أكثر الأصحاب كما في " المدارك (7) " سواء كان المعين آخر أحداثه أو لا كما في " المنتهى (8) والذكرى (9) " واحتمل في " النهاية (10) " البطلان. وهو أحد قولي الشافعي (11)
وفي " المبسوط (1) " لو ضم ما من فضله الوضوء كقراءة القرآن والنوم لم يرتفع حدثه، لأنه ليس من شرطه الطهارة. وفي " المعتبر (2) " لو قيل يرتفع كان حسنا، لأنه قصد الفضيلة وهي لا تحصل من دون الطهارة، وكذا لو قصد الكون على طهارة، ولا كذا لو قصد وضوء مطلقا، إنتهى. ويأتي تمام الكلام في ذلك.
وفي " قواعد الشهيد (3) وجامع المقاصد (4) " لو ضم أمرا أجنبيا غريبا كدخول السوق فوجهان أصحهما البطلان.
[في عدم افتقار الوضوء إلى تعيين الحدث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المدارك (5) " وإجماعي كما هو ظاهر الفاضل (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو عينه ارتفع الباقي) * كما هو مذهب أكثر الأصحاب كما في " المدارك (7) " سواء كان المعين آخر أحداثه أو لا كما في " المنتهى (8) والذكرى (9) " واحتمل في " النهاية (10) " البطلان. وهو أحد قولي الشافعي (11)