____________________
عسر منفي بالآية (1). قال في " كشف اللثام " ولا بأس بما قاله (2)، إنتهى. ثم قال في " الذكرى " قال ابن بابويه: سئل أبو الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء؟ فقال: " يجزيه أن يبله من بعض جسده " (3) قال في " كشف اللثام " وأسند نحوه في " العيون " عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) (4). قال الأستاذ في شرحه قد يقال إن الصدوق قائل بمضمونها لما قاله في أول الفقيه (5) قال في " الذكرى " فإن أريد بله ثم الإتيان بالباقي فلا بحث وإن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد (6). قال في " كشف اللثام " يحتمل أن لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده (7). وفي " شرح المفاتيح " أنها حملت على صورة الشك والوهم بأن وجد الموضع يابسا فتوهم عدم الإصابة قال:
ويمكن الحمل على السهو قبل الفراغ من الوجه أو على كثير الشك بقرينة الإتيان بصيغة المضارع. وهو يفيد الاستمرار (8).
[حكم من شك في أفعال الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله) * تنقيح البحث في المقام يتم
ويمكن الحمل على السهو قبل الفراغ من الوجه أو على كثير الشك بقرينة الإتيان بصيغة المضارع. وهو يفيد الاستمرار (8).
[حكم من شك في أفعال الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله) * تنقيح البحث في المقام يتم