____________________
صبحا ومغربا وأربعا) * يريد أنه لو أخل بعضو من طهارة واحدة ووقع الشك في طهارات صلاة يوم فإنه يعيد ثلاث صلوات كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) وجامع المقاصد (3) " وفي " المبسوط " نص على أنه يعيد الخمس (4). قال في " الذكرى " والعجب أن الشيخ أفتى في " المبسوط " بأن من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزيه ثلاث صلوات مع إيجابه الخمس هنا ولا فرق (5)، إنتهى *. وفي " جامع المقاصد " وتجب إعادة الخمس على قول أبي الصلاح وابن زهرة (6) وفي " كشف اللثام " أنه يصلي أربعا عما في ذمته من غير ترديد وهو أيسر وربما كان أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلاث (7). وهذه هي الصورة الثانية كما في " جامع المقاصد (8) ".
[فيمن أخل بطهارتين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كان الإخلال من طهارتين فيها بالتخيير بين الجهر والإخفات (منه).
* - وقال في " الذكرى (9) " أيضا إن الشيخ عول على رواية علي بن أسباط فيمن نسي صلاة من صلاة يوم ولم يدر أي هي: " أنه يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا " (منه).
[فيمن أخل بطهارتين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كان الإخلال من طهارتين فيها بالتخيير بين الجهر والإخفات (منه).
* - وقال في " الذكرى (9) " أيضا إن الشيخ عول على رواية علي بن أسباط فيمن نسي صلاة من صلاة يوم ولم يدر أي هي: " أنه يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا " (منه).