مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
ويجب العصر
____________________
أو بعد الإزالة إن كانت بغير مطهر، فيوافق مذهب " المبسوط (1) والبيان (2)، والنهاية (3) " وإن كانت عبارة النهاية ظاهرة في ذلك إلا أنك قد عرفت أن ظاهرهم بعدم الفرق في البول بين اليابس وغيره.
قوله قدس سره: * (ويجب العصر) * العصر على ما قال الأستاذ (4) الآقا حرسه الله تعالى: فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزا أو ليا أو كبسا. ومراد المصنف أنه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة كما في " الفقيه (5) والهداية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمدنيات (10) ونهاية الإحكام (11) والإرشاد (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) والبيان (16) والدروس (17)

(١) المبسوط: الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٧.
(٢) البيان: الطهارة في إزالة النجاسة ص ٤٠.
(٣) الظاهر أن المراد منه هو نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.
(٤) مصابيح الظلام: الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٤ س ٣ (مخطوط).
(٥) من لا يحضره الفقيه: الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح ١٥٦ ج ١ ص ٦٨.
(٦) الهداية: الطهارة في باب المياه ص 14.
(7) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 187.
(8) شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54.
(9) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 435 و ص 450.
(10) لا يوجد لدينا المدنيات إلا أن الفاضل نقله عنه في كشف اللثام: الطهارة النجاسات ج 1 ص 440.
(11) نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 277.
(12) إرشاد الأذهان: الطهارة النظر السادس ج 1 ص 239.
(13) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 29.
(14) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 80.
(15) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 36.
(16) البيان: الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 40.
(17) الدروس الشرعية: الطهارة في المطهرات العشر درس 19 ج 1 ص 124.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست