____________________
أو بعد الإزالة إن كانت بغير مطهر، فيوافق مذهب " المبسوط (1) والبيان (2)، والنهاية (3) " وإن كانت عبارة النهاية ظاهرة في ذلك إلا أنك قد عرفت أن ظاهرهم بعدم الفرق في البول بين اليابس وغيره.
قوله قدس سره: * (ويجب العصر) * العصر على ما قال الأستاذ (4) الآقا حرسه الله تعالى: فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزا أو ليا أو كبسا. ومراد المصنف أنه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة كما في " الفقيه (5) والهداية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمدنيات (10) ونهاية الإحكام (11) والإرشاد (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) والبيان (16) والدروس (17)
قوله قدس سره: * (ويجب العصر) * العصر على ما قال الأستاذ (4) الآقا حرسه الله تعالى: فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزا أو ليا أو كبسا. ومراد المصنف أنه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة كما في " الفقيه (5) والهداية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمدنيات (10) ونهاية الإحكام (11) والإرشاد (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) والبيان (16) والدروس (17)