____________________
والذكرى (1) والبيان (2) والمقتصر (3) والتنقيح (4) وجامع المقاصد (5) وحاشية الشرائع (6) والروض (7) ومجمع البرهان (8) والكفاية (9) والذخيرة (10) " وغيرها (11). وهو المشهور كما في " جامع المقاصد (12) " والأشهر كما في " الكفاية (13) والذخيرة (14) " وفي " الخلاف " نقل الإجماع عليه على الظاهر حيث قال: المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، ثم ادعى الإجماع على ذلك (15). وفي " الذكرى (16) " أن إجماع الخلاف خاص بالمستحاضة، فتأمل.
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في " المبسوط (17) " ومال إليه أو اختاره اليوسفي في " كشف الرموز (18) " وهو أنه لصاحب السلس أن يصلي بوضوء واحد صلوات
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في " المبسوط (17) " ومال إليه أو اختاره اليوسفي في " كشف الرموز (18) " وهو أنه لصاحب السلس أن يصلي بوضوء واحد صلوات