____________________
الأقوى الاقتصار على ما أحاط بالضريح من الروضة التي تسمى الحضرة الشريفة.
وفي " المسالك (1) والدلائل " أنه يلحق بالمصحف جلده وآلاته الخاصة به.
ونسب (2) إلى الشهيد الأول أيضا.
وفي " الدلائل " أن بعض الأصحاب مال إلى إجراء الحكم في الآلات مع الانفصال أيضا.
وفي " المدارك (3) والكفاية (4) والذخيرة (5) " نسبة الوجوب على الفور وأنه كفائي إلى الأصحاب. وتوقف فيهما في " المدارك (6) ".
وفي " الذكرى (7) " أنه لو أدخل النجاسة تعين عليه الإخراج. ويظهر من " المسالك (8) والروض (9) " منع ذلك.
ويبقى الكلام فيما يؤخذ من تراب الحسين (عليه السلام) من الترب والسبح فهل يجب إزالة النجاسة عنه أم لا؟ وعلى تقدير الوجوب - كما صرح به المقداد وأبو العباس والشهيد الثاني كما ستسمع - هل لأنها من ترابه أم لأنها مأخوذة للصلاة مع كونها من ترابه؟ وهل يثبت لها الحكم إذا صلى عليها أم قبل الصلاة؟ وعلى الأول ينبغي أن يجري في جميع ما يؤخذ من ترابه إلى غير بلده كالجرار والأباريق والآجر وغيره مما يتخذ من التراب، وفيه بعد. وعلى الثاني لو اتخذنا سبحة أو
وفي " المسالك (1) والدلائل " أنه يلحق بالمصحف جلده وآلاته الخاصة به.
ونسب (2) إلى الشهيد الأول أيضا.
وفي " الدلائل " أن بعض الأصحاب مال إلى إجراء الحكم في الآلات مع الانفصال أيضا.
وفي " المدارك (3) والكفاية (4) والذخيرة (5) " نسبة الوجوب على الفور وأنه كفائي إلى الأصحاب. وتوقف فيهما في " المدارك (6) ".
وفي " الذكرى (7) " أنه لو أدخل النجاسة تعين عليه الإخراج. ويظهر من " المسالك (8) والروض (9) " منع ذلك.
ويبقى الكلام فيما يؤخذ من تراب الحسين (عليه السلام) من الترب والسبح فهل يجب إزالة النجاسة عنه أم لا؟ وعلى تقدير الوجوب - كما صرح به المقداد وأبو العباس والشهيد الثاني كما ستسمع - هل لأنها من ترابه أم لأنها مأخوذة للصلاة مع كونها من ترابه؟ وهل يثبت لها الحكم إذا صلى عليها أم قبل الصلاة؟ وعلى الأول ينبغي أن يجري في جميع ما يؤخذ من ترابه إلى غير بلده كالجرار والأباريق والآجر وغيره مما يتخذ من التراب، وفيه بعد. وعلى الثاني لو اتخذنا سبحة أو