____________________
" غاية المرام (1) والذكرى (2) " أن المفيد لم يفرق بين الولوغ والوقوع والمباشرة. وكذا نقل ذلك في " المنتهى (3) " عن الصدوقين وفي " الذكرى (4) " عن الصدوق فقط.
قال في " المنتهى " واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب (5). وفي " الذكرى " الإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب (6). ونسبه في " الجامع (7) " إلى الرواية (8). وفي " جامع المقاصد (9) والمهذب (10) " أنه المشهور بين الأصحاب والنصوص المعتبرة واردة به.
قوله: * (أولاهن بالتراب) * إجماعا كما في " الغنية (11) " وهو المشهور كما في " المختلف (12) والمهذب البارع (13) والمقتصر (14) وغاية المرام (15) " ومذهب
قال في " المنتهى " واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب (5). وفي " الذكرى " الإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب (6). ونسبه في " الجامع (7) " إلى الرواية (8). وفي " جامع المقاصد (9) والمهذب (10) " أنه المشهور بين الأصحاب والنصوص المعتبرة واردة به.
قوله: * (أولاهن بالتراب) * إجماعا كما في " الغنية (11) " وهو المشهور كما في " المختلف (12) والمهذب البارع (13) والمقتصر (14) وغاية المرام (15) " ومذهب