____________________
عبارة الكتاب. وفي " كشف اللثام (1) " فسرها بأن المراد يستحب مسح مقدار ثلاث أصابع. ولقد تتبعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافق المصنف على هذا الاستحباب. نعم صرح في " المقنعة (2) والنهاية (3) والوسيلة (4) والغنية (5) " وغيرها باستحبابه بالكف. ونقله في " كشف اللثام (6) " عن " الجمل والعقود (7) " وقد مر ما في " المدارك والمجمع " وفي " المشكاة (8) " والأفضل في الرجل مسحها بجميع الكف والأحسن في كيفيته أن يستوعب ظهر القدم بكفه كلها مبتدئا بأول جزء منها قاطعا على الآخر. إنتهى كلامه أدام الله حراسته.
[محل مسح الرجل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله ظهر القدم) * إجماعا في " كشف اللثام (9) " في خصوص المقام وفي غيره (10) في غير خصوص هذه المسألة في مواضع تنطبق عليه كما مر ويأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) *
[محل مسح الرجل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله ظهر القدم) * إجماعا في " كشف اللثام (9) " في خصوص المقام وفي غيره (10) في غير خصوص هذه المسألة في مواضع تنطبق عليه كما مر ويأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) *