مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
وهما حد المفصل بين الساق والقدم
____________________
وكيف كان فالمشهور الدخول كما لا يخفى على المتتبع، ويبتنى الحكم في المسألة على المذاهب الخمسة في الغاية، وإن قلنا إن إلى بمعنى مع فلا بحث.
[معنى الكعبين] قال قدس الله تعالى روحه: * (وهما حد المفصل بين الساق والقدم) * كما هو خيرة الشهيد في " الألفية (1) " والفاضل المقداد في " كنز العرفان (2) " وأبو العباس في " الموجز (3) " والفاضل البهائي (4) والحر العاملي (5) والمحدث الكاشاني (6). واستظهره أولا في " مجمع الفائدة والبرهان (7) " ثم تأمل، ثم احتاط.
واحتاط به أيضا صاحب " المعالم " في رسالته (8) وتلميذه الشيخ نجيب الدين (9).
وظاهر " المفاتيح (10) " دعوى الإجماع عليه حيث قال عندنا. ونسب فيه القول بأنهما العظمان الناتئان في ظهر القدم إلى زعم المتأخرين تبعا للمفيد لاشتباه وقع لهم. إنتهى. وهذا منه عجيب. ونسب في " كشف اللثام (11) " هذا القول الذي اختاره المصنف في جملة من كتبه إلى كتب التشريح وظاهر العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب.

(١) الألفية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص ٤٤.
(٢) كنز العرفان: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٨.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤١.
(٤) الحبل المتين: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالكعب ص ١٩.
(٥) بداية الهداية: في الوضوء ج ١ ص ٩.
(٦) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٤٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٠٧ - ١٠٨.
(٨) الرسالة الاثنا عشرية: كيفية الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 5112).
(9) لا يوجد لدينا كتابه.
(10) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 46.
(11) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 546.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست