____________________
ونقل في " الذكرى (1) " عن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما، لخبر (2) يونس في غسل الميت: " ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع " وفي " المدارك (3) " أن المشهور استحباب غسل اليدين في الجنابة من الزندين، ثم اختار تبعا " للنفلية (4) وجامع المقاصد (5) والجعفرية (6) والمجمع (7) " وغيرها (8) غسلهما من المرفقين كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين (9).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) * نقل الإجماع في " الخلاف (10) " على ذلك كله وكذا في " السرائر (11) " وفي " المعتبر (12) والتذكرة (13) " نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وفي " المنتهى (14) " قال عندنا. وهو
قوله قدس الله تعالى روحه: * (قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) * نقل الإجماع في " الخلاف (10) " على ذلك كله وكذا في " السرائر (11) " وفي " المعتبر (12) والتذكرة (13) " نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وفي " المنتهى (14) " قال عندنا. وهو