مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة
____________________
ونقل في " الذكرى (1) " عن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما، لخبر (2) يونس في غسل الميت: " ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع " وفي " المدارك (3) " أن المشهور استحباب غسل اليدين في الجنابة من الزندين، ثم اختار تبعا " للنفلية (4) وجامع المقاصد (5) والجعفرية (6) والمجمع (7) " وغيرها (8) غسلهما من المرفقين كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين (9).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) * نقل الإجماع في " الخلاف (10) " على ذلك كله وكذا في " السرائر (11) " وفي " المعتبر (12) والتذكرة (13) " نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وفي " المنتهى (14) " قال عندنا. وهو

(1) الذكرى: كتاب الصلاة مستحبات الغسل ص 104 س 22.
(2) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 681.
(3) المدارك: كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج 1 ص 302.
(4) النفلية: سنن المقدمات ص 96.
(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 229.
(6) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في الوضوء ج 1 ص 87.
(7) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج 1 ص 118.
(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الغسل ص 59 س 38.
(9) وسائل الشيعة: باب 34 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 515.
(10) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 20 ج 1 ص 73.
(11) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97.
(12) المعتبر: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 165.
(13) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 193.
(14) المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 296.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست