____________________
ثنائية عن الصبح والظهرين، ثم مغربا بين الأداء والقضاء، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كذلك، ثم رباعية عن الظهرين، ثم مغربا مرددة، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات) * كذا ذكر في " التذكرة (2) والمنتهى " من دون تفاوت لكنه في " المنتهى " قال قبل هذه العبارة: ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث (3)، إنتهى. وهو عين الجهل بالجمع والتفريق كما في " كشف اللثام " وتأول ذلك فيه بأنه لعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلاث لأمسه كذلك وإن أجزأه الست إذا اجتمعتا (4)، إنتهى. والوجه فيما ذكر المصنف (رحمه الله) من لزوم الثلاث عن كل يوم إن الطهارتين إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه أربع وإن كانتا متفرقتين لزمه ست، فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر، هذا في المقيم وأما المقصر فيلزمه عن كل يوم اثنتان ومع الاختلاف يلزمه الاتيان بست أربع عن أحدهما واثنتين عن الآخر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا البحث لو توضأ خمسا
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات) * كذا ذكر في " التذكرة (2) والمنتهى " من دون تفاوت لكنه في " المنتهى " قال قبل هذه العبارة: ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث (3)، إنتهى. وهو عين الجهل بالجمع والتفريق كما في " كشف اللثام " وتأول ذلك فيه بأنه لعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلاث لأمسه كذلك وإن أجزأه الست إذا اجتمعتا (4)، إنتهى. والوجه فيما ذكر المصنف (رحمه الله) من لزوم الثلاث عن كل يوم إن الطهارتين إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه أربع وإن كانتا متفرقتين لزمه ست، فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر، هذا في المقيم وأما المقصر فيلزمه عن كل يوم اثنتان ومع الاختلاف يلزمه الاتيان بست أربع عن أحدهما واثنتين عن الآخر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا البحث لو توضأ خمسا