مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر.
____________________
الشهيد في حواشي الكتاب (1) من المطهرات من دون شرط.
وأما الحيوان غير الإنسان فيكفي في طهره زوال العين كما صرح به في " البيان (2) والألفية (3) والموجز (4) وشرحه (5) والمقاصد العلية (6) والمفاتيح (7) " بل في " كشف الالتباس (8) " أنه لا شك فيه.
وهل يلحق صغير الإنسان بالحيوان غير الآدمي لمشاركته له في كثير من الأحكام؟ حكم بالعدم في " المقاصد العلية (9) " واحتمله من " الألفية " ولم أجد أحدا اشترط الغيبة في الحيوان غير الإنسان إلا المصنف في " نهاية الإحكام (10) " بل من تعرض له اكتفى بزوال النجاسة كما عرفت. وقد تقدم الكلام مستوفى في مباحث الأسئار.
[تطهير الكلب والخنزير والعذرة بالاستحالة] قوله قدس سره: * (وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في

(١) الظاهر أن المراد هو الشهيد الأول وليست منه بأيدينا حاشية على القواعد، نعم نسبه في كشف الالتباس: إلى بعض المصنفات راجع كشف الالتباس ص ٧٥ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) البيان: الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.
(٣) الألفية والنفلية: الطهارة المقدمة الثانية ص 49.
(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة إزالة النجاسة ص 61.
(5) كشف الالتباس: الطهارة في المطهرات ص 115 (مخطوط المكتبة الرضوية 14689).
(6) المقاصد العلية: الطهارة في المطهرات ص 76 (مخطوط المكتبة الرضوية 8937).
(7) مفاتيح الشرائع: مفتاح 87 ج 1 ص 77.
(8) كشف الالتباس: الطهارة ما نقل عنه موجود في النسخة المخطوطة لمكتبة ملك المرقمة ب‍:
2733 وغير موجود في النسخة الأخرى للمكتبة الرضوية المرقمة ب‍: 14689.
(9) المقاصد العلية: الطهارة في المطهرات ص 76 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 8937).
(10) نهاية الإحكام: الطهارة في الأسئار ج 1 ص 239.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست