____________________
وقرب في " نهاية الإحكام " جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا (1). قال في " المدارك (2) " وهو حسن. ونقله في " المنتهى " عن الشافعي ورده بما رواه الجمهور أنه (صلى الله عليه وآله) فصل بين المضمضة والاستنشاق وبما ورد من طريق الخاصة بثم وهي للترتيب (3)، إنتهى.
قلت: ومن عطف بثم كالخبر يحتمل أنه أراد الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب. وقال في " المختلف " فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم (4) وقال في " كشف اللثام " ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر (5)، إنتهى فتأمل.
[في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس) * اتفق الأصحاب على عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر (6) على التقدير والتبيين كذا ذكره في " الذكرى (7) " وينطبق على ذلك إجماع " الغنية (8) والمنتهى (9)
قلت: ومن عطف بثم كالخبر يحتمل أنه أراد الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب. وقال في " المختلف " فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم (4) وقال في " كشف اللثام " ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر (5)، إنتهى فتأمل.
[في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس) * اتفق الأصحاب على عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر (6) على التقدير والتبيين كذا ذكره في " الذكرى (7) " وينطبق على ذلك إجماع " الغنية (8) والمنتهى (9)