مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس
____________________
وقرب في " نهاية الإحكام " جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا (1). قال في " المدارك (2) " وهو حسن. ونقله في " المنتهى " عن الشافعي ورده بما رواه الجمهور أنه (صلى الله عليه وآله) فصل بين المضمضة والاستنشاق وبما ورد من طريق الخاصة بثم وهي للترتيب (3)، إنتهى.
قلت: ومن عطف بثم كالخبر يحتمل أنه أراد الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب. وقال في " المختلف " فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم (4) وقال في " كشف اللثام " ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر (5)، إنتهى فتأمل.
[في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس) * اتفق الأصحاب على عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر (6) على التقدير والتبيين كذا ذكره في " الذكرى (7) " وينطبق على ذلك إجماع " الغنية (8) والمنتهى (9)

(١) ليس في عبارة نهاية الإحكام تقريب لجواز الجمع بينهما وإنما صرح فيه بأن ذلك أجزأه راجع نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٦.
(2) المدارك: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 248.
(3) المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 307.
(4) المختلف: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 302.
(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 568.
(6) وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 328.
(7) الذكرى: كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ص 94 س 28.
(8) الغنية: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 492 س 28.
(9) المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 308.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست