ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخف وشبهه
____________________
الصدوق (1) والمرتضى (2). ونسبه في " كشف اللثام (3) " إلى العجلي والصدوق من دون أن ينسبه إلى ظاهر الصدوق. ولم يذكر المرتضى فيه وقد نسب ذلك جماعة إلى ظاهره. قال في " الانتصار (4) " مما انفردت الإمامية به القول بأن مسح الرجل هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين. ثم قال: إن كل من أوجب من الأمة المسح في الرجلين دون غيره يوجبه على هذه الصفة التي ذكرناها. وظاهر هذه العبارة عدم جواز النكس وأنه مجمع عليه عند الماسحين، فتأمل.
[في مسح مقطوع الرجل] قوله قدس الله روحه: * (ولو استوعب القطع إلى آخره) * قال في " الذكرى " لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين غير أن الصدوق - لما روى عن الكاظم (عليه السلام) غسل الأقطع عضده - قال: وكذلك روي في قطع الرجلين. والقول في الرجل الزائدة كما قلناه في اليد، ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليهما للعموم. ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما، فإن استويا تخير، لأن المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا ولا عرضا (5).
[في وجوب المسح على البشرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب المسح على البشرة ولا يجوز على الحائل كالخف وشبهه) * إجماعا في " الخلاف (6)
[في مسح مقطوع الرجل] قوله قدس الله روحه: * (ولو استوعب القطع إلى آخره) * قال في " الذكرى " لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين غير أن الصدوق - لما روى عن الكاظم (عليه السلام) غسل الأقطع عضده - قال: وكذلك روي في قطع الرجلين. والقول في الرجل الزائدة كما قلناه في اليد، ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليهما للعموم. ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما، فإن استويا تخير، لأن المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا ولا عرضا (5).
[في وجوب المسح على البشرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب المسح على البشرة ولا يجوز على الحائل كالخف وشبهه) * إجماعا في " الخلاف (6)