____________________
" المنتهى (1) " وحكي عن ابن شريح أنها تفتقر إلى النية وهو قول أبي سهل الصعلوكي من الشافعية، كذا في " المنتهى (2) " وفي " التذكرة (3) " عن أحد وجهي الشافعي أنها تشترط قياسا على طهارة الحدث.
وقال في " المدارك (4) " إن الفرق بين ما يجب فيه النية من الطهارة ونحوها وما لا يجب من إزالة النجاسة وما شابهها ملتبس جدا لخلو الأخبار من هذا البيان.
وما قيل *: من أن النية إنما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام، والجواب بأن الترك فيهما كالفعل تحكم. ولعل ذلك من أقوى الأدلة على سهولة الخطب في النية وأن المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه، إنتهى.
وقال الأستاذ في " حاشية المدارك (5) " ما حاصله: إن الواجب ما يكون على تركه العقاب فإن كان عبادة يكون على فعله الثواب أيضا وإلا فلا. والعبادة إما أن * - هذا أشار إليه الشهيد في قواعده قال: يجب ترك المحرمات ويستحب ترك المكروهات ومع ذلك لا تجب النية، إلى أن قال: يمكن استناد عدم وجوب النية هنا إلى كونها لا تقع إلا على وجه واحد أو إلى أن الغرض الأهم منها هجران هذه الأشياء ليستعد بواسطتها إلى العمل الصالح. ومن هذا الباب الأفعال الجارية مجرى الترك كغسل النجاسة عن الثوب، فإن الغرض الأهم منها هجران النجاسة، فكانت جارية مجرى التروك (6). وكلام الأستاذ ناظر إلى أن ما وجب لغيره لا يحتاج إلى نية وما وجب لذاته يحتاج إليها وإلى أن ما كان مأمورا به وكان توقيفيا فهو عبادة وأن ما علمت المصلحة فيه كان معاملة وما لم تعلم أو علمت في الجملة كان عبادة. وهذا اعتمده صاحب القوانين (7) (بخط المصنف (رحمه الله)).
وقال في " المدارك (4) " إن الفرق بين ما يجب فيه النية من الطهارة ونحوها وما لا يجب من إزالة النجاسة وما شابهها ملتبس جدا لخلو الأخبار من هذا البيان.
وما قيل *: من أن النية إنما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام، والجواب بأن الترك فيهما كالفعل تحكم. ولعل ذلك من أقوى الأدلة على سهولة الخطب في النية وأن المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه، إنتهى.
وقال الأستاذ في " حاشية المدارك (5) " ما حاصله: إن الواجب ما يكون على تركه العقاب فإن كان عبادة يكون على فعله الثواب أيضا وإلا فلا. والعبادة إما أن * - هذا أشار إليه الشهيد في قواعده قال: يجب ترك المحرمات ويستحب ترك المكروهات ومع ذلك لا تجب النية، إلى أن قال: يمكن استناد عدم وجوب النية هنا إلى كونها لا تقع إلا على وجه واحد أو إلى أن الغرض الأهم منها هجران هذه الأشياء ليستعد بواسطتها إلى العمل الصالح. ومن هذا الباب الأفعال الجارية مجرى الترك كغسل النجاسة عن الثوب، فإن الغرض الأهم منها هجران النجاسة، فكانت جارية مجرى التروك (6). وكلام الأستاذ ناظر إلى أن ما وجب لغيره لا يحتاج إلى نية وما وجب لذاته يحتاج إليها وإلى أن ما كان مأمورا به وكان توقيفيا فهو عبادة وأن ما علمت المصلحة فيه كان معاملة وما لم تعلم أو علمت في الجملة كان عبادة. وهذا اعتمده صاحب القوانين (7) (بخط المصنف (رحمه الله)).