مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٠
والتمندل
____________________
وتوقف في أصل الحكم صاحب " المدارك (1) " وصاحب " الحدائق (2) " لضعف الدليل عند الأول وعدمه عند الثاني.
وفي " شرح المفاتيح " لا تأمل في كون الروايتين تكفيان للحكم بالكراهة وإن كان ظاهرهما الحرمة كما حقق في محله. والتعليل الوارد فيها يشمل جميع أنواع الشركة في العبادة فيشمل جميع أنواع الإعانة كما أفتوا به قال: ومما ذكرنا يظهر التأمل فيما قاله في الذخيرة من الفرق بين الصب وغيره وتعين حمل ما ورد عنهم في طلب إحضار الماء على صورة العسر أو بيان الجواز أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل الابن والمملوك، إذ الفعل لا يعارض القول اتفاقا مع أنه لا عموم فيه اتفاقا، سيما إذا كان القول معمولا به عند الفقهاء دون الفعل، خصوصا مع المسامحة في أدلة السنن، ثم إن الاستحباب لا ينافي العسر، بل الحرج أيضا وفتاوى الأصحاب مطلقة حتى بالنسبة إلى الولد والمملوك (3)، إنتهى حاصل كلامه أمد الله في أيامه.
وفي " مجمع البرهان (4) " لا يبعد كراهة الاستعانة ولكن بنحو صب الماء.
ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتى من استسقاء الماء من البئر، نعم لو فعل بنفسه كان أحسن وأكثر ثوابا، فلا كراهة بمعنى أن الشارع نهى تنزيها.
[في كراهة التمندل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتمندل) * هذا هو المشهور كما في

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة - في مكروهات الوضوء ج 1 ص 252.
(2) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 364.
(3) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 313 س 21 و 24 (مخطوط مكتبة الگلپايكاني).
(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 120.
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست