____________________
وقال في " التذكرة (1) " ولا اعتبار باللفظ، نعم ينبغي الجمع فإن اللفظ أعون على خلوص القصد. وقال فيها في نية الصلاة: لا عبرة به عندنا ولا يستحب الجمع بينهما. وفي " النفلية (2) " استحباب الاقتصار على القلب.
وفي " الخلاف (3) " نسب القول باستحباب التلفظ إلى أكثر أصحاب الشافعي قال وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه.
وفي " نهاية الإحكام (4) " أنه يجب إن لم يمكن بدونه. وفي " شرح الفاضل (5) " الحق أنه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف. قال: وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا.
وفي نية الصلاة قال: الاحتياط تركه. وقد استوفينا تمام الكلام في نية الصلاة.
[وقت نية الوضوء] قوله رحمه الله تعالى: * (ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب) * كما في " الوسيلة (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والدروس (10)
وفي " الخلاف (3) " نسب القول باستحباب التلفظ إلى أكثر أصحاب الشافعي قال وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه.
وفي " نهاية الإحكام (4) " أنه يجب إن لم يمكن بدونه. وفي " شرح الفاضل (5) " الحق أنه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف. قال: وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا.
وفي نية الصلاة قال: الاحتياط تركه. وقد استوفينا تمام الكلام في نية الصلاة.
[وقت نية الوضوء] قوله رحمه الله تعالى: * (ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب) * كما في " الوسيلة (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والدروس (10)