____________________
عليه في " المدارك (1) وكشف اللثام (2) ".
وهل يتعين باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة؟ احتمالان. ففي " الذكرى (3) " الظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ومثله قال في " المدارك (4) " وفي " جامع المقاصد (5) " ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي. وفي " الغنية (6) " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي بأصبعين فتأمل.
وفي " المشكاة (7) " أن الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكف مع الاختيار، فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع. وكذا في " الذكرى (8) " قال: لو تعذر بالكف فالأقرب جوازه بالذراع.
[مسح الرجلين] [أقل الواجب في مسح الرجلين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) * أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما في " المنتهى (9) " وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " المعتبر (10)
وهل يتعين باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة؟ احتمالان. ففي " الذكرى (3) " الظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ومثله قال في " المدارك (4) " وفي " جامع المقاصد (5) " ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي. وفي " الغنية (6) " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي بأصبعين فتأمل.
وفي " المشكاة (7) " أن الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكف مع الاختيار، فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع. وكذا في " الذكرى (8) " قال: لو تعذر بالكف فالأقرب جوازه بالذراع.
[مسح الرجلين] [أقل الواجب في مسح الرجلين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) * أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما في " المنتهى (9) " وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " المعتبر (10)