____________________
المفاتيح (1) ".
* (فروع) * قوله قدس سره: * (وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) * كما في " المنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) " واحتمل في " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) " عدم وجوب الزائد على أجرة المثل وفي الأخير: إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله. قال في " المنتهى (9) " وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه، قال: ونحن نمنع الأصل. وفي " البيان " وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله (10). فتأمل.
قوله: * (وإلا سقطت أداء وقضاء) * أي إذا لم يتمكن من التيمم أو أجرته كما في " التذكرة (11) ".
والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي " الشرائع (12)
* (فروع) * قوله قدس سره: * (وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) * كما في " المنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) " واحتمل في " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) " عدم وجوب الزائد على أجرة المثل وفي الأخير: إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله. قال في " المنتهى (9) " وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه، قال: ونحن نمنع الأصل. وفي " البيان " وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله (10). فتأمل.
قوله: * (وإلا سقطت أداء وقضاء) * أي إذا لم يتمكن من التيمم أو أجرته كما في " التذكرة (11) ".
والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي " الشرائع (12)