____________________
قلت: وما ذكره من الحكم بطهارة المشتبه مذكور في " المنتهى (1) والذكرى (2) ".
وقال في " المنتهى " ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها (3). وحمل في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والمعتبر (6) والمجمع (7) " ما في الأخبار من النهي فيها على الكراهة أو العلم بالمباشرة، إنتهى. ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم بنجاستها.
[تغسيل الآنية] قوله قدس سره: * (وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات) * قال في " المنتهى (8) " الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما في إناء بطرف لسانه ذكره صاحب الصحاح.
وألحق الفاضلان الكركي (9) وصاحب " المدارك (10) " به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة ومنعه صاحب " المجمع (11) " إلا أن يقوم إجماع على عدم الفرق.
وفي " جامع المقاصد " ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه (12). وفي
وقال في " المنتهى " ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها (3). وحمل في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والمعتبر (6) والمجمع (7) " ما في الأخبار من النهي فيها على الكراهة أو العلم بالمباشرة، إنتهى. ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم بنجاستها.
[تغسيل الآنية] قوله قدس سره: * (وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات) * قال في " المنتهى (8) " الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما في إناء بطرف لسانه ذكره صاحب الصحاح.
وألحق الفاضلان الكركي (9) وصاحب " المدارك (10) " به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة ومنعه صاحب " المجمع (11) " إلا أن يقوم إجماع على عدم الفرق.
وفي " جامع المقاصد " ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه (12). وفي