____________________
في " التذكرة " ينبغي أن يتمضمض ثلاث مرات بثلاث أكف، ثم يستنشق كذلك ولو قصر الماء يتمضمض ثلاثا بكف واحد واستنشق كذلك. وقال في " المنتهى " ثلاثا إما بكف واحد أو أكثر (1). وفي " الروضة " أن يفعل كلا منهما ثلاثا ولو بغرفة والثلاث أفضل (2). وفي " المقنعة (3) والنهاية (4) والوسيلة (5) " الاقتصار على كف لكل منهما. وهو المنقول عن " مصباح الشيخ (6) ومختصره (7) والمهذب (8) والإشارة (9) " ونقل عن ظاهر " الإقتصاد (10) والجامع (11) " الاكتفاء بكف لهما. وفي " كشف اللثام " بعد أن حكى ذلك عنهما قال: والأمر كذلك لكن لم يتعرضا لغير ذلك (12)، إنتهى. وفي " المبسوط " لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين (13). وعن " الإصباح " يتمضمض ثلاثا ويستنشق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث (14).
وهل يجوز تقديم الاستنشاق أم لا؟ قال في " المبسوط " لا يجوز تقديم الاستنشاق (15). وهو خيرة " المنتهى (16) والمختلف (17) " وهو الظاهر من الشهيد
وهل يجوز تقديم الاستنشاق أم لا؟ قال في " المبسوط " لا يجوز تقديم الاستنشاق (15). وهو خيرة " المنتهى (16) والمختلف (17) " وهو الظاهر من الشهيد