____________________
ونقل القاضي عن الشافعي في القديم يغسل مرة واحدة وخطأه سائر أصحابه (1).
وفي " المعتبر (2) واللمعة (3) " استحباب السبع. ولم يرجح أبو العباس في " المهذب (4) " شيئا.
قوله: * (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات) * كما في " الشرائع (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والنهاية (8) والتهذيب (9) " في الخمر كما نقله الآبي وصاحب " المدارك (10) " ولعلهما أرادا صيد " النهاية (11) " ومثله أطعمة " المهذب (12) " كما في شرح الفاضل وإلا فقد قال في طهارة " النهاية " فإن أصابها الخمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات (13)، بل الثلاث مذهب الشيخ في
وفي " المعتبر (2) واللمعة (3) " استحباب السبع. ولم يرجح أبو العباس في " المهذب (4) " شيئا.
قوله: * (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات) * كما في " الشرائع (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والنهاية (8) والتهذيب (9) " في الخمر كما نقله الآبي وصاحب " المدارك (10) " ولعلهما أرادا صيد " النهاية (11) " ومثله أطعمة " المهذب (12) " كما في شرح الفاضل وإلا فقد قال في طهارة " النهاية " فإن أصابها الخمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات (13)، بل الثلاث مذهب الشيخ في