____________________
تبلغهما أصابعه. ونحوه ما قال الشهيد الثاني (1) والشيخ نجيب الدين (2) فيجب عليه أن يغسل من وجهه ما يغسله مستوي الخلقة من وجهه. وفي " الهداية (3) " والعبرة بمستوي الخلقة في الحد دون المحدود فيقدر الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها وفاقد المرفق والكعب دون صغير الوجه وكبيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما.
[في كون غسل الوجه من الأعلى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل) * هذا مذهب الأكثر كما في " التذكرة (4) وشرح الاثني عشرية (5) " والأكثر بين الأصحاب كما في " كشف الرموز (6) " والمشهور كما في " المدارك (7) والأنوار القمرية (8) " نقل ذلك فيه عند غسل اليدين فإنه نقل هناك الشهرة على الأمرين " وشرح المفاتيح (9) " وغيرها (10) وهو المعروف من فعل أهل البيت (عليهم السلام) كما في " آيات الأحكام الأردبيلية (11) " ونقل الأستاذ أيده الله تعالى في " شرح المفاتيح (12) "
[في كون غسل الوجه من الأعلى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل) * هذا مذهب الأكثر كما في " التذكرة (4) وشرح الاثني عشرية (5) " والأكثر بين الأصحاب كما في " كشف الرموز (6) " والمشهور كما في " المدارك (7) والأنوار القمرية (8) " نقل ذلك فيه عند غسل اليدين فإنه نقل هناك الشهرة على الأمرين " وشرح المفاتيح (9) " وغيرها (10) وهو المعروف من فعل أهل البيت (عليهم السلام) كما في " آيات الأحكام الأردبيلية (11) " ونقل الأستاذ أيده الله تعالى في " شرح المفاتيح (12) "