____________________
ما في " التذكرة (1) والبيان (2) ". ونسب ذلك صاحب " الذخيرة (3) " إلى الذكرى وفي " الشرح (4) " نسب إليها مساواة الميتة لغيرها في اشتراط الرطوبة. وهذا هو الصحيح، وقد بين ذلك في " الذكرى (5) " في البحث الخامس عشر.
ويحتمل أن يبقى كلام المصنف على إطلاقه، فيراد من الناس وغيرهم كما فهمه الفاضل في " الشرح (6) " فيوافق مذهبه في " المنتهى (7) والنهاية (8) " وهو صريحه فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز. وهو الظاهر من " الإرشاد (9) والنهاية (10) " وفي بعض عبارات المحقق (11) إشعار به. وفي " الموجز (12) " نحو ما هنا.
وفي " شرحه (13) " أن ظاهره عموم الميت. وفي " الروض (14) " إثبات الحكم لميت الآدمي، بلا إشارة إلى خلاف. وفي غيره أنه كذلك على الخلاف. وفي " المفاتيح (15) " أن الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي وغيره، إنتهى.
ويحتمل أن يبقى كلام المصنف على إطلاقه، فيراد من الناس وغيرهم كما فهمه الفاضل في " الشرح (6) " فيوافق مذهبه في " المنتهى (7) والنهاية (8) " وهو صريحه فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز. وهو الظاهر من " الإرشاد (9) والنهاية (10) " وفي بعض عبارات المحقق (11) إشعار به. وفي " الموجز (12) " نحو ما هنا.
وفي " شرحه (13) " أن ظاهره عموم الميت. وفي " الروض (14) " إثبات الحكم لميت الآدمي، بلا إشارة إلى خلاف. وفي غيره أنه كذلك على الخلاف. وفي " المفاتيح (15) " أن الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي وغيره، إنتهى.