____________________
المشقة كما في " المعتبر (1) والتذكرة (2) والمقاصد العلية (3) " وهو الأقرب كما في " المنتهى (4) " والأقوى كما في " جامع المقاصد (5) " واحتمل العدم في " المنتهى (6) " لكونه ساترا عادة كاللحية ولعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبينوه (عليهم السلام). وهو خيرة " المشكاة (7) " على إشكال.
[حكم الجلدة المنكشطة] قوله قدس الله روحه: * (وتدلت من غير محله سقط) * بلا خلاف كما في " المنتهى (8) ".
قوله قدس الله روحه: * (لو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها) * كما في " المعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) "
[حكم الجلدة المنكشطة] قوله قدس الله روحه: * (وتدلت من غير محله سقط) * بلا خلاف كما في " المنتهى (8) ".
قوله قدس الله روحه: * (لو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها) * كما في " المعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) "