____________________
على طهارة الحصر والبواري من البول. واقتصر في " المقنعة (1) والنهاية (2) والمراسم (3) والإصباح (4) وكشف الحق (5) " على البول. ونص في " المنتهى (6) " على التخصيص بالبول، لكونه المنصوص قال: ورواية عمار العامة ضعيفة.
وفي " المبسوط (7) " عمم النجاسات واستثنى الخمر، وقال: إن حمله على البول قياس. قال المحقق: وفيه إشكال، لأن معوله رواية عمار وهي دالة على البول (8) وغيره.
وفي " التذكرة (9) والمختلف (10) ونهاية الإحكام (11) " التنصيص على أن الخمر كالبول في هذا الحكم، واستدل في " المختلف (12) " برواية عمار.
قال الشارح: ولعل الشيخ يرى أن أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف. ولعلها كذلك (13)، إنتهى. وانتهى الكلام في المسألة والله سبحانه هو العالم.
[التطهير بالنار] قوله قدس سره: * (وتطهر النار ما أحالته) * كذا عبارة " الشرائع (14) "
وفي " المبسوط (7) " عمم النجاسات واستثنى الخمر، وقال: إن حمله على البول قياس. قال المحقق: وفيه إشكال، لأن معوله رواية عمار وهي دالة على البول (8) وغيره.
وفي " التذكرة (9) والمختلف (10) ونهاية الإحكام (11) " التنصيص على أن الخمر كالبول في هذا الحكم، واستدل في " المختلف (12) " برواية عمار.
قال الشارح: ولعل الشيخ يرى أن أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف. ولعلها كذلك (13)، إنتهى. وانتهى الكلام في المسألة والله سبحانه هو العالم.
[التطهير بالنار] قوله قدس سره: * (وتطهر النار ما أحالته) * كذا عبارة " الشرائع (14) "